العمليات الجراحية

 

المادة 24: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية للمستخدم(ة) والزوج (ة) غير العامل وأبناءه القصر في حال إجراء عملية جراحية.

المادة 25: تبلغ قيمة هذه المساعدة50℅ من مبلغ الفاتورة في حدود مبلغ أقصاه

 150000.00دج.

المادة 26: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

- فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة.

- تقرير طبي يشخص المرض.

- بطاقة عائلية.

- شهادة المكوث بالمستشفى.